كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

يأثم بتأخيره عنه.
وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.
* * *
فأما الأمر المطلق: ففيه (١) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (٢) إِلا (٣): إِذا تركه (٤) في الأول وجب فيما بعده (٥).
واعترض: الفور جعله مختصًّا بالأول كالمؤقت.
رد: ما لم يتركه في الأول (٦).
والمؤقت لم يتناول ما بعده (٧)، وتقييده صفة زائدة (٨) على المطلق، وإلا لعَرِيَ عن فائدة.
---------------
(١) يعني: ففيه أمران:
١ - الفور.
٢ - عدم تخصيصه بوقت.
(٢) يعني: ولا يمكن الجمع بينهما.
(٣) يعني: إِلا إِذا قلنا: إِذا تركه ...
(٤) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول، فإِن عصيت ففي الثاني، فإن عصيت ففي الثالث كذلك أبدًا. انظر: التمهيد / ٣٥ ب.
(٥) بالأمر الأول.
(٦) فإن تركه لم يكن مختصا به.
(٧) بخلاف المطلق.
(٨) في (ب) و (ظ): زيادة.

الصفحة 716