كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قالوا: فهم ذلك من أمر الله (١) ورسوله، ومن قول (٢) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ (٣).

مسألة
إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (٤) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (٥) بتعليله بخلاف الموكِّل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٦) والشافعية (٧)؟ فيه (٨) روايتان عن أحمد (٩).
---------------
(١) كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولَه، أي: أمره أن يأمرنا ..
(٢) في (ب): قوله.
(٣) يعني: للعلم بأنه مبلغ.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٩٨.
(٥) في (ظ): في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش (ب): في التعدية وبتعليله.
(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، وشرح تنقيح الفصول/ ١٤٥.
(٧) انظر: المهذب ١/ ٣٥٤، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٨.
(٨) نهاية ٢٠٤ من (ح).
(٩) انظر: المغني ٥/ ٩٨، والفروع ٤/ ٣٥٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٩.

الصفحة 718