كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
كذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية.
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفاً:
فإِن اختلفا عمل بهما.
---------------
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٢.
(٢) نهاية ٢٠٦ من (ح).
(٣) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٢.
(٥) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٥٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩، والعدة/ ٢٧٩.
(٦) انظر: المعتمد/ ١٧٥.
(٧) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(٨) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.
الصفحة 723