وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (١) - فتأكيد بلا خلاف.
وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٢) وهو العطف (٣).
وإلأن منعت العادة (٤) تعارضا (٥)، والأقوال الثلاثة.
وجزم بعض أصحابنا (٦) بالتكرار.
وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي.
واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد
---------------
(١) في (ب): تكرار.
(٢) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(٣) فإِن الظاهر من العطف المغايرة.
(٤) في (ح): عادة.
(٥) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٤.
(٧) في (ب): واختاره.
(٨) انظر: المعتمد/ ١٧٦.
(٩) نهاية ١٠٠ ب من (ب).
(١٠) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٥٩.