كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

مسألة
إِطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والظاهرية (٤) وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخَطَّابي (٥): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (٦).
ثم قيل: النهي يدل (٧) على الفساد شرعًا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا.
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٧.
(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٧٣، ومختصره ٢/ ٩٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٧٣، ومفتاح الوصول/ ٢٧.
(٣) انظر: اللمع/ ١٤، والتبصرة/ ١٠٠، والمستصفى ٢/ ٩، والمنخول/ ١٢٦، والأحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٥) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمَّد بن إِبراهيم بن الخطاب البُسْتي، حافظ فقيه محدث، توفي سنة ٣٨٨ هـ.
من مؤلفاته: معالم السنن، وغريب الحديث.
انظر: وفيات الأعيان ١/ ٤٥٣، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨١، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨٢، والبداية والنهاية ١١/ ٢٣٦.
(٦) جاء في المسودة/ ٨٣: ذكره الخطابي في الأعلام في النهي عن بيع الكلب. وانظر: معالم السنن ٣/ ٧٥٣.
(٧) نهاية ٢٠٨ من (ح).

الصفحة 730