كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

المعتزلة (١) والأشعرية (٢) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (٣) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤) عن أحمد (٥): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (٦) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (٧) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (٨): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (٩).
---------------
=إِنما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب المعقولة.
(١) انظر: المعتمد/ ١٨٤.
(٢) انظر: البرهان/ ٢٨٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٤) نهاية ٧٥ ب من (ظ).
(٥) انظر: المسودة/ ٢٢.
(٦) في (ح): واختلف في ذلك أصحابه.
(٧) انظر: المسودة/ ٨٢.
(٨) انظر: المعتمد/ ١٨٤.
(٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٤، ومسلم في صحيحه/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤ واللفظ له.

الصفحة 732