كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.
رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.
ثم: المتقابلات (١) يجوز اشتراكها في لازم واحد (٢).
ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (٣) لا أن يقتضي الفساد.
القائل "لا يدل على الفساد مطلقًا": لأنه لا دليل عليه.
ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإِن فعلتَ ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: تقدم الدليل.
وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (٤) ظاهرًا، والصريح أقوى (٥).
القائل "يدل على صحة (٦) غير (٧) العبادة): لو لم يدل (٨) كان المنهي
---------------
(١) يعني: لا يجب اختلاف أحكامها، بل يجوز ... إِلخ.
(٢) فضلاً عن تناقض أحكامها.
(٣) لأنه نقيض: (يقتضي الصحة).
(٤) يعني: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرًا.
(٥) من الظاهر.
(٦) في (ب): الصحة.
(٧) نهاية ١٠٢ أمن (ب).
(٨) على الصحة.

الصفحة 735