كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد (١)؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي (٢) الصلاة) (٣).
قالوا: لم يكن المنهي (٤) عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض (٥) ونكاح مشركة (٦) ممتنعان (٧) وقد منعا (٨)، فإِن حملا (٩) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح
---------------
(١) فليس كل شرعي صحيحا.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٥١، ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٢ من حديث عائشة مرفوعًا.
(٣) وصلاة الحائض لا تصح اتفاقًا.
(٤) نهاية ٢١٠ من (ح).
(٥) في (ب) و (ظ): الحائض.
(٦) قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ). سورة البقرة: آية ٢٢١.
(٧) فإِن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع.
(٨) فهذا ينقض قولكم.
(٩) هذا رد على سؤال مقدر، قالوا: نحمله على اللغوي فلا يلزم الصحة. قلنا: دليلكم قائم في اللغوي وهو أنه -حينئذ- يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه.

الصفحة 736