وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة (١).
وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين (٢) ونحوهما (٣) نظر.
ومنع صاحب المحرر (٤): أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق (٥): أنه (٦) لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير (٧) العبادة.
قالوا: [لو] (٨) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.
[رد] (٩):ترك الظاهر (١٠) لدليل, وهو خبر
---------------
(١) يعني: سلم الفساد فيها.
(٢) في المغني ٤/ ١٥٧: الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه.
(٣) يعني: إِلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٨٣.
(٥) انظر: ص ٧٣٥ من هذا الكتاب.
(٦) في (ب): أن.
(٧) انظر: ص ٧٣٥ من هذا الكتاب.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(١٠) وهو الدلالة على الفساد.