كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

وقال أيضًا في العدة (١): (٢) قد قيل في المجاز: لا يقاس (٣) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسَلِ الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (٤) "، "فتحرير صدر" قياسًا ولم يذكر (٥) غيره.
وذكر (٦) ابن عقيل أن المجاز نص (٧) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (٨)]، يقال: "سَلِ البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغَّر. قال (٩): "ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (١٠): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإِذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسًا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسًا أو استقراء. وقال في المتشابه: (١١) "لا يستعار الشيء إِلا من أصل يقاربه".
---------------
(١) انظر: العدة/ ٧٠٢.
(٢) في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة/ ٧٠٢.
(٣) نهاية ٧ أمن (ظ).
(٤) في هامش (ظ): في نسخة: أرضكم.
(٥) في (ب): ولم يذكره غيره.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ ب، ٢/ ١٦٧ ب.
(٧) في الواضح: "مقصور على وضعه".
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٦ ب.
(١٠) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢ ب.
(١١) انظر: المصدر السابق ٢/ ١٥٦ أ.

الصفحة 74