والرُّقْبَى (١) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (٢) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.
مسألة
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (٣) و [أكثر] (٤) أصحابنا (وم (٥) ظ) (٦) والجبائية (٧) -قال أبو المعالي (٨): وعُزِيَ هذا (٩) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي (١٠) الشافعية ببطلان (١١) البيع بالتفرقة بين
---------------
(١) يعني: قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما.
(٢) يعني: الشخص المنهي عنه.
(٣) انظر: العدة/ ٤٤١.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٣، والفروق ٢/ ٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٦) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٣٩٠ - ٣١١.
(٧) انظر: المعتمد/ ١٩٥.
(٨) انظر: البرهان/ ٢٨٤.
(٩) نهاية ٧٦ ب من (ظ).
(١٠) انظر: العدة/ ٤٤٣.
(١١) فيلزمهم طرد البطلان فيما شابهها.