رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإِمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
* * *
وسبق (١) في الأمر: إِذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عَمَّ.
وعند القاضي (٢): لا؛ لقُبْح المنهي عنه في وقت وحُسْنه في آخر (٣).
قال بعض أصحابنا (٤): وقال غيره: يعم (٥).
* * *
---------------
(١) انظر: ص ٦٧٣ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: العدة/ ٢٦٨.
(٣) في (ب): آخره.
(٤) انظر: المسودة/ ٨١.
(٥) في (ظ): نعم.