كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر.
رد: ليس هذا بشرط للعموم (١) لغة، ولو سلم فعموم الصوت (٢) باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف، وكذا المعنى الكلي الذهني (٣) (٤).

مسألة
مذهب الأئمة الأربعة (٥) والظاهرية (٦) وعامة المتكلمين: للعموم صيغة موضوعة له خاصة به -وقال ابن عقيل (٧): للعموم صيغة (٨) - كما
---------------
(١) في (ظ): العموم.
(٢) وهو من المعاني.
(٣) يتصور لعمومه الآحاد التي تحته.
(٤) نهاية ٢١٥ من (ح).
(٥) انظر: العدة/ ٤٨٥، ٤٨٩، وأصول السرخسي ١/ ١٥١ - ١٦٢، وتيسير التحرير ١/ ٩٧١، وشرح تنقيح الفصول/ ١٧٨ - ١٨٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٠٨ - ٤١٤.
(٦) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٤٦٣.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٧٤ ب.
(٨) في (ب): صيغة به كما سبق.

الصفحة 751

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text