كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

سبق (١) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (٢).
وقالت المرجئة (٣): لا صيغة له، وذكره التميمي (٤) عن بعض أصحابنا (٥)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٨)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (٩)، وتوقف فيما زاد.
---------------
(١) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص ٦٥٤ من هذا الكتاب.
(٢) انظر: ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: المعتمد/ ٢٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠.
(٤) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح): اليميمي.
(٥) انظر: المسودة/ ٨٩.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، والعدة/ ٤٨٩.
(٧) في (ظ): للاشتراك.
(٨) هل وضع للعموم صيغة؟
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠١.

الصفحة 752