كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

القائل بالخصوص (١): متيقن، فجعله (٢) له حقيقة أولى.
رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (٣) بطريق لها. وسبق (٤) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.
رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (٥).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (٦) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (٧) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (٨)، فهو أولى.
---------------
(١) نهاية ١٠٦أمن (ب).
(٢) نهاية ٢١٩ من (ح).
(٣) يعني: وليس الترجيح بطريق لها.
(٤) انظر: ص ٦٦٦ من هذا الكتاب.
(٥) في (ح) و (ظ): لعشرة.
(٦) يعني: التأكيد.
(٧) يعني: العدد "عشرة".
(٨) لأنه لا عام إِلا مخصص.

الصفحة 765