كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (١)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبًا مجازًا، وافتقار تخصيصها إِلى دليل يدل أنها للعموم.
القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (٢) في: الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإِجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إِفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) (٣) وعموم الوعد والوعيد.

مسألة
صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (٤) والاستفهام، كـ "مَنْ" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين: "ما" لهما في الجزاء (٥) والاستفهام- وأين وأَنَّى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأَيّ للكل] (٦).
---------------
(١) في (ب): الجزء. وفي (ظ): الحد. والمثبت من (ح) ونسخة في هامش (ب).
(٢) انظر: ص ٦٦٨ من هذا الكتاب.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٩.
(٤) في (ح): الشرط.
(٥) في (ظ): الخبرا والاستفهام.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ). وكان مكتوبًا في (ح) -بعد قوله: فيما لا يعقل- (وأي في الخبرا والاستفهام) ثم ضرب عليها، وكتب: وفي الواضح ... إِلخ.

الصفحة 766