كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 1)

قولهم: (١) لو جاز لكان قياسًا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعاً وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.

قال الأصوليون: يُعرف المجاز بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إِن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إِلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبًا. (٢) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعيَّن، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (٣)
قال بعض أصحابنا (٤) وغيرهم: إِذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و (٥)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إِن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (٦) الحاجة، وإِلا جاز.
---------------
(١) في (ح) قالوا.
(٢) نهاية ٧ ب من (ظ).
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٠ - ٣١.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٦) نهاية ١٩ من (ح).

الصفحة 77