كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.
رد: بالمنع (١) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.
ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.
ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.
ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (٢) الوقف.
أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (٣): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟
ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.
وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.
وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.
أما لو عرف الجنس (٤) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (٥): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.
---------------
(١) بل يجوز.
(٢) انظر: البرهان/ ٣٤١.
(٣) انظر: المغني ٧/ ٤٨٤.
(٤) في (ح): للجنس.
(٥) في (ب): ونحو.

الصفحة 770