كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

والغزالي (١) [وغيره من الشافعية (٢)] (٣): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (٤) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (٥) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (٦): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٧) في مواضع.
واحتج ابن حزم (٨): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.
---------------
(١) انظر: المستصفى ٢/ ٩١ وما بعدها.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٢.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١.
(٥) يعني: استبعد ما انبنى على المسألة، حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إِذا قال: "لفلان علي دراهم" أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع، فإِن قيل: (أقل الجمع اثنان) قبل حمل اللفظ عليهما، وإِن قيل: (أقل الجمع ثلاثة) لم يقبل التفسير باثنين، وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ... انظر: البرهان/ ٣٥٥.
(٦) انظر: المسودة/ ١٥٠.
(٧) نهاية ١٠٨ ب من (ب).
(٨) انظر: المحلى ١٠/ ٣٢٤.

الصفحة 779