كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقاله أبو المعالي (١)، وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في الاثنين.
ومحل الخلاف نحو: "رجال ومسلمين" وضمائر الخطاب والغيبة، لا لفظ "جمع"، ولا نحو: "نحن" و"قلنا"، ولا نحو: (صغت قلوبكما) (٢) مما في الإِنسان (٣) منه شيء واحد:؛ فإِنه وفاق (٤).
وقيل (٥): جمع القلة من ثلاثة إِلى عشرة حقيقة، وجمع الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم عن أهل اللغة.
لنا: سبق الثلاثة عند الإِطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما في دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم: ابن حزم (٦) -محتجا به- والبيهقي (٧)، بإِسناد جيد إِلى ابن أبي ذئب (٨) عن
---------------
(١) انظر: البرهان / ٣٥٢.
(٢) سورة التحريم: آية ٤.
(٣) نهاية ٢٢٥ من (ح).
(٤) يعني: فيجوز التعبير بها عن الاثنين.
(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٣٣.
(٦) انظر: المحلى له ١٠/ ٣٢٢ - ٣٢٣، والإِحكام له/ ٥٠٧.
(٧) انظر: السنن الكبرى له ٦/ ٢٢٧.
(٨) هو: أبو الحارث محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري المدني، أحد الأعلام الثقات، روى عن نافع والزهري وغيرهما، وعنه الثوري ويحيى القطان=

الصفحة 780