كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
واختار القاضي (١) وابن عقيل (٢): حقيقة، وذكره الآمدي (٣) عن أصحابنا.
وللحنفية (٤) والشافعية (٥) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (٦): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (٧) وأبي الحسين البصري (٨): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (٩): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (١٠): بشرط أو صفة.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.
(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٧أ.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٤٢أ - ب، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، والمعتمد/ ٢٨٥.
(٨) انظر: المعتمد/ ٢٨٥.
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.
(١٠) انظر: المعتمد/ ٢٨٣.
الصفحة 790