كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وقيل: بدليل لفظي.
أبو المعالي (١): حقيقة في تناوله (٢)، مجاز في الاقتصار عليه.
وجزم بعض أصحابنا (٣): أن هذا معنى كونه مجازًا.
وقال بعض أصحابنا (٣): الخلاف في الاستثناء بعيد.
وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (٤) لم يفتقر إِلى قرينة (٥)، ويلزم الاشتراك (٦).
وجه الثاني: التناول باقٍ، وكان حقيقة، فكذا بعده.
قال ابن عقيل (٧): هو مع المخصِّص موضوع للخصوص (٨).
رد: كان (٩) مع غيره (١٠).
---------------
(١) انظر: البرهان/ ٤١٢.
(٢) يعني: تناوله لبقية السميات.
(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.
(٤) يعني: في الباقي.
(٥) وقد افتقر إِلى قرينة المخصَّص، فكان مجازا.
(٦) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين.
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٨ ب.
(٨) في (ح): للتخصيص.
(٩) يعني: كان حقيقة مع غيره.
(١٠) والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.

الصفحة 791

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text