كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

قالوا: يسبق إِلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثالث: بقاء معنى العموم إِذا كان الباقي غير منحصر.
رد: بالمنع.
وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزًا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازًا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (١)، ونحو: (ألف سنة إِلا خمسين عامًا) (٢) مجازًا.
رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.
ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (٣) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا: "اسم" فكالموصولات (٤).
وكذا وجه الخامس، إِلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إِلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى
---------------
(١) نهاية ١١٠ أمن (ب).
(٢) سورة العنكبوت: آية ١٤.
(٣) نهاية ٢٢٨ من (ح).
(٤) فالمجموع هو الدال.
وَرُدَّ الاستدلال بالآية: بأن الاستثناء إِخراج بعد إِرادة العموم من اللفظ.

الصفحة 792