كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)
مسألة
العام المخصوص حجة عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (٢) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (٣): ليس بحجة.
ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (٤) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (٥) وأبو ثور (٦) والكرخي (٧).
وفهم الآمدي (٨) وغيره (٩) الإِطلاق.
البلخي (١٠): حجة إِن خص بمتصل.
---------------
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.
(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.
(٤) انظر: العدة/ ٥٤٢.
(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمسودة / ١١٦.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥.
(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمعتمد/ ٢٨٦.
(٩) نهاية ٨١ ب من (ظ).
(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ ٢٨٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٨ - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ٧٩، ومختصره=
الصفحة 794