ثم (١): فرق ابن عقيل (٢): بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد (٣) لم يمكن الحمل على المراد (٤) بالآية (٥) (٦).
وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.
لنا: ما سبق (٧) في إِثبات العموم.
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.
ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.
واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (٨) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس (٩) قدور، وإِلا
---------------
(١) على التسليم بأن (وأقيموا الصلاة) مجملة.
(٢) بين (وأقيموا الصلاة) وبين آية السرقة. انظر: الواضح ٢/ ١٧٢أ، ١٧٣أ-ب.
(٣) كالحائض ونحوها. وفي (ب): من لم يزد.
(٤) وهو: الطاهر المستقبل القبلة ... إِلخ.
(٥) بخلاف آية السرقة، فإنه إِذا أخرج منها من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد قطعه بظاهر الآية.
(٦) نهاية ١١٠ ب من (ب).
(٧) من استدلال الصحابة بعمومات مع التخصيص. انظر: ص ٧٥٥ من هذا الكتاب.
(٨) في (ظ): وقبله.
(٩) يعني: إِن قيل: تتوقف إِفادته للآخر على إِفادته له لزم الدور.