كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعند (١) الحنفية (٢) والمالكية (٣): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإِن استقل الجواب (٤):
فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (٥)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (٦).
---------------
(١) في (ب): عند.
(٢) انظر: بدائع الصنائع / ٧٧٠ - ٧٧١.
(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول/ ١٨٧.
(٤) نهاية ١١١ ب من (ب).
(٥) سبق تخريجه ص ٣٠٤.
(٦) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٤، والترمذي في سننه ١/ ٤٧ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ١/ ١٧٦، وابن ماجه في سننه / ١٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦ - ٣٧، والدارمي في سننه ١/ ١٥١، ومالك في الموطأ/ ٢٢، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ١٩)، والبيهقي في سننه ١/ ٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٦٠)، والحاكم في مستدركه ١/ ١٤٠ - ١٤٢ وقال: صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد.

الصفحة 803

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text