كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعند أبي حنيفة (١): لا تفسير الأمة فراشًا حتى يقرّ بولدها، فإِذا أقر به صارت فراشًا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.
قال أبو المعالي (٢): لم يبلغه (٣) هذا واللعان (٤) على الحمل. كذا قال.
وسبق (٥) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: "تَغَدّ عندي"، فحلف: "لا تَغديتُ" لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
وإِن سلّم -كقول مالك (٦) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنويّ.
---------------
(١) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٢) انظر: البرهان/ ٣٧٩.
(٣) جاء في فواتح الرحموت ١/ ٢٩١: (والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح؛ فإِنه مذكور في مسنده). وفي مسند أبي حنيفة/ ١٣٤: عن عمر أن النبي قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ا. هـ. ولم يذكر سبب الحديث.
(٤) يعني: ولم يبلغه اللعان على الحمل.
(٥) انظر: ص ٨١٠ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٠.

الصفحة 813