كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وأطلق بعضهم (١): يجوز مجازًا.
وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (٢): حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (٣) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة (٤): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (٥)، وقاله الحنفية (٦) وأبو هاشم (٧) وأبو عبد الله البصري (٨) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (٩) عن (١٠) ابن الباقلاني.
وعن الشافعية (١١): الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا (١٢) بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو
---------------
(١) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد ٢/ ١١١.
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١.
(٣) في ص ٨١٥.
(٤) انظر: العدة/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٥) انظر: التمهيد/ ٧٨أ.
(٦) انظر: كشف الأسرار ١/ ٤٠، ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٢٠١، ٢١٦.
(٧) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والمحصول ١/ ١/ ٣٧٢.
(٨) انظر: المعتمد/ ٣٢٥.
(٩) في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ ٣٤٤.
(١٠) نهاية ٨٣ ب من (ظ).
(١١) انظر: التبصرة/ ١٨٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.
(١٢) انظر: المسودة/ ١٦٧.

الصفحة 817