كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وأفرادها- كالعام.
واعترض (١): لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (٢) أو مجازا (٣)، فإِذا استعمل في المجموع فقط (٤): فإِن كان حقيقة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وِإن كان مجازاً فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبكم. وِإن أريدت الأفراد (٥) استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.
ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.
فإِن قيل: دخولها (٦) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازًا ليلزم ما ذكر (٧)، بل لزوما (٨) (٩).
---------------
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٥.
(٢) يعني: سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا.
(٣) في (ظ): أو مجاز.
(٤) يعني: على وجه لا تدخل فيه الأفراد.
(٥) يعني: إِن كان على وجه تدخل فيه الأفراد.
(٦) يعني: إِذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة.
(٧) نهاية ٢٣٧ من (ح).
(٨) يعني: بطريق الملازمة، وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل.
(٩) نهاية ١١٤ أمن (ب).

الصفحة 820

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text