مسألة
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (١)، نحو: (لا يستوي) (٢)] (لا يستوون) (٣)] (هل يستويان مثلا) (٤)] (هل يستوي الذين يعلمون) (٥) (٦).
وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (٨) كغيره (٩)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (١٠) أعم منها بوجه خاص (١١)، والأعم لا يدل على الأخص.
---------------
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٧، وشرح المحلي ١/ ٤٢٢.
(٢) سورة النساء: آية ٩٥.
(٣) سورة التوبة: آية ١٩.
(٤) سورة هود: آية ٢٤.
(٥) سورة الزمر: آية ٩.
(٦) نهاية ١١٥ أمن (ب).
(٧) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٩.
(٨) لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة، ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة.
(٩) يعني: فوجب التعميم كغيره من النكرات.
(١٠) يعني: مطلقًا.
(١١) وهو: المساواة من كل وجه.