كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.
فالمضمر عام (١) عند أصحابنا -منهم: القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣).
واختار القاضي (٤) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (٥) وأبي الحسين (٦) البصريين [وغيرهما] (٧) - وأن أحمد (٨) أومأ إِلى القولين.
وذكر صاحب (٩) المحرر (١٠): أنه (١١) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.
---------------
(١) في المأثم والحكم به.
(٢) انظر: العدة/ ٥١٣.
(٣) انظر: مفتاح الوصول/ ٥٠.
(٤) انظر: العدة/ ١٤٥، والمسودة/ ٩١.
(٥) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.
(٦) انظر: المرجع السابق/ ٣٣٦.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).
(٨) انظر: العدة/ ٥١٥، والمسودة/ ٩١.
(٩) انظر: المسودة/ ٩١.
(١٠) في (ب): المحرز.
(١١) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.

الصفحة 832

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text