كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم.
وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره.
قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول.
وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠).
واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥١، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٥.
(٢) انظر: اللمع/ ١٧، والمستصفى ١/ ٣٨٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥.
(٣) في (ب): لا بدليله.
(٤) انظر: العدة/ ٥١٧.
(٥) انظر: المسودة/ ٩٣.
(٦) نهاية ٢٤١ من (ح).
(٧) يعني: مقتضى كلام القاضي.
(٨) انظر: التمهيد / ٧٧ ب.
(٩) انظر: روضة الناظر/ ١٨٤.
(١٠) يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.

الصفحة 833