كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

رد: بالمنع لذلك (١). (٢)
ثم: قولنا (٣) أقرب إِلى الحقيقة (٤).
وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (٥) أقل (٦)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (٧)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.
وقال بعض أصحابنا (٨): عن بعضهم (٩) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (١٠) الكيا (١١) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين
---------------
(١) في (ظ): كذلك.
(٢) يعني. لأن اللفظ دل بنفسه.
(٣) وهو إِضمار الكل.
(٤) وهي رفع ذات الخطأ.
(٥) يعني: على قولنا.
(٦) وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات.
(٧) يعني: في الإِضمار.
(٨) انظر: المسودة/ ٥٦٥.
(٩) في (ح): وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص ... إِلخ.
(١٠) في (ظ): ذكره.
(١١) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة ٥٠٤ هـ.

الصفحة 834