كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

أولى، وقالوا (١) أيضًا -في: (رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفاً (٤).
فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟
---------------
=فانظر: الفتح الرباني ٢/ ١٩، ٢٠. قال في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٨: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ٧٢ - ٧٣، ٧٩ عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣ عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له).
وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٢٩١.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٥ - ١٦.
(٢) انظر: ص ٨٢٩ - ٨٣١ من هذا الكتاب.
وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٠ أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير ٤/ ٣٤) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ ...)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩٤ عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز ... الحديث.
(٣) نهاية ٢٤٢ من (ح).
(٤) وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.

الصفحة 837

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text