كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (١).

مسألة (٢)
الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (٣) باطنا عند أصحابنا (وم (٤) ش (٥).
وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (٦) باطنًا (وهـ) (٧).
لنا: عمومه (٨) وإطلاقه (٩) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت
---------------
(١) وهو أسهل من القول بالإِجمال.
(٢) نهاية ٨٥ ب من (ظ).
(٣) في (ظ): يعني.
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١٧٩، ١٨٤، ومفتاح الوصول/ ٥١.
(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٦٢ - ٦٣، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٦ - ٦٢٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.
(٦) يعني: لا يقبل تخصيصه.
(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٠، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٦، والهداية ٢/ ٨٢.
(٨) في طرف النفي.
(٩) في طرف الإِثبات.

الصفحة 838