فيه حكمه.
وكقوله: لا آكل أكلاً.
وفرق الحنفية (١): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.
رد: هو تأكيد (٢)، فالواحد والجمع [فيه] (٣) سواء.
واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (٤).
ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (٥)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (٦) الفعل بخلاف المأكول.
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إِجماعًا.
* * *
---------------
(١) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٨٨.
(٢) في (ح): توكيد.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٢.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥١.
(٦) نهاية ١١٦ ب من (ب).