كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

فأما إِن زاد، فقال: "لحما" مثلاً -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (١)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكماً على الأصح عن أحمد (٢).
* * *
وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافاً لبعض المتأخرين.
قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (٣) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو (٤) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إِنما] (٥) قصدت للمسلم لا الكافر.
وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (٦)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.
---------------
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٦، والهداية ٢/ ٨٢.
(٢) نهاية ٢٤٣ من (ح).
(٣) سورة النساء: آية ١١.
(٤) في (ظ): وهو.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ح).
(٦) يعني: لا الشمول.

الصفحة 840