كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وفي الواضح (١): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٢): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.
ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إِذا طلقتم النساء) (٣).
رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (٤) لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي (٥) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا) (٦)، ولو خص لم يصح التعليل.
---------------
(١) انظر: الواضح ١/ ٣٠٠ ب- ٣٠١أ.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٢.
(٣) سورة الطلاق: آية ١.
(٤) نهاية ١١٩ ب من (ب).
(٥) في (ظ): النفي.
(٦) سورة الأحزاب: آية ٣٧.

الصفحة 860