كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

رد: (١): للإِلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (٢) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (٣) و (نافلة لك) (٤) فائدة.
رد: فائدته (٥) قطع الإِلحاق به قياسًا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.
---------------
(١) تكرر (رد) في (ب).
(٢) في (ظ): كتخصيصه.
(٣) سورة الأحزاب: آية ٥٠.
(٤) سورة الإِسراء: آية ٧٩.
(٥) في (ح): فائدة.

الصفحة 861