كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

رد: بقصد (١) المتكلم، ويكون مجازًا (٢).
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عَمَّ بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازًا لم يعد العدول عنه عِيّا (٣). وسبق (٤) تعارض المجاز والمشترك.
واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.
رد: بقرينة الإِيصاء الأول.
قالوا: لو عمهن لما حَسُن: (إِن المسلمين والمسلمات) (٥).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإِن كان التأسيس أولى.
والعطف (٦) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
---------------
(١) يعني: الإِطلاق صحيح إِذا قصد المتكلم الجميع.
(٢) ولا يلزم أن يكون ظاهرا، وفيه النزاع.
(٣) في لسان العرب ١٩/ ٣٤٦ - ٣٤٧: عَيّ بالأمر عِيا: عجز عنه ولم يطق أحكامه، والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم يهتد لوجه عمله.
(٤) انظر: ص ٨٦ من هذا الكتاب.
(٥) سورة الأحزاب: آية ٣٥.
(٦) في (في (ب): وكعطف.

الصفحة 866