كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

واعترض: لقرينة دخول الدار كالزائر (١).
رد: لو قالوا: "فأهنه"، أو "من قال لك: أَلِف، فقل له: ب" فالحكم سواء.

مسألة
الخطاب العام (٢) كـ "الناس والمؤمنين" يعم العبيد عند الجمهور، منهم: أحمد (٣) وأصحابه وأكثر الشافعية (٤) والجرجاني (٥) وغيره من الحنفية، خلافًا لأكثر المالكية (٦) وبعض الشافعية (٧)، وذكره التميمي (٨) عن بعض أصحابنا، واختاره أبو بكر الرازي (٩) الحنفي في حق الآدمي، قالوا: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادتهم.
لنا (١٠): أنه منهم قطعاً، فوجب العموم.
---------------
(١) فكان من باب المجاز.
(٢) نهاية ١٢١ أمن (ب).
(٣) انظر: العدة/ ٣٤٨.
(٤) انظر: اللمع/ ١٢، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠١، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٧٠.
(٥) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٣، وفواتح الرحموت ١/ ٢٧٦، والعدة/ ٣٤٩.
(٦) الذي في المنتهى لابن الحاجب/ ٨٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٩٦: أنه يعمهم.
(٧) انظر: اللمع/ ١٢.
(٨) هو: أبو محمَّد التميمي. انظر: المسودة/ ٢٢.
(٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٥٣.
(١٠) نهاية ٢٥٣ من (ح).

الصفحة 871

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text