كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

[وله] (١) (قُلْ).
لنا: ما سبق، ولأنهم فهموه؛ فإِنهم كانوا يسألونه إِذا ترك (٢)، فيذكر المخصص كفسخ الحج إِلى العمرة (٣).
قالوا: هو آمر، فلا يكون مأمورًا، وكيف يبلغ نفسه!
رد: الأمر لله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.
قالوا: له خصائص.
رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.

مسألة
مثل: (يا أيها الناس) (٤) خطاب للموجود، وهل يعم من بعده؟ سبق في المحكوم عليه (٥).
---------------
=فقيه شافعي قاض، ولد سنة ٣٣٨ هـ، وتوفي سنة ٤٠٣ هـ.
من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإِيمان.
انظر: العبر ٣/ ٨٤، والمنتظم ٧/ ٢٦٤، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٣٣٣، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٤٠٤، واللباب ١/ ٣١٣.
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) في (ب): نزل.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٣، ومسلم في صحيحه/ ٨٨٤ - ٨٨٥ من حديث جابر مرفوعًا.
(٤) سورة البقرة: آية ٢١.
(٥) انظر: ص ٢٩٥ من هذا الكتاب.

الصفحة 873