كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".
وقد ذكر عن المخالف: أنه (١) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.
وذكر التميمي (٢): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إِلا بدليل، واختلف أصحابه.
وفي الروضة (٣): (٤) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.
لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (٥).
قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (٦)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهماً " -فدخل- أنه يعطى.
رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.
ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (٧): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (٨)،
---------------
(١) في (ب): أن.
(٢) هو: أبو محمَّد التميمي. انظر: المسودة/ ٣٣.
(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٤١.
(٤) نهاية ٢٥٥ من (ح).
(٥) يعني: عدم المانع.
(٦) سورة الرعد: آية ١٦.
(٧) انظر: المسودة/ ٣٢.
(٨) نهاية ١٢٢أمن (ب).

الصفحة 876