كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

وقاله أبو المعالي (١)، واحتج به بعض أصحابنا (٢).
وفي الروضة (٣) والآمدي (٤): لا يعطى للقرينة الحالية كـ"مَنْ دخلها فأهنه".

مسألة
مثل: (خذ من أموالهم صدقة) (٥) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي (٦)، ورجحه الآمدي (٧) وغيره وقال: مأخذه (٨) دقيق.
واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله (٩): (وفي أموالهم حق) (١٠)، فأجاب في المغني (١١): أن
---------------
(١) انظر: البرهان/ ٣٦٤.
(٢) انظر: البلبل/ ١٠٥.
(٣) انظر: روضة الناظر / ٢٤١.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨.
(٥) سورة التوبة: آية ١٠٣.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٥٧، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٢.
(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٩.
(٨) يعني: مأخذ الكرخي.
(٩) فعندهم: أن (وفي أموالهم حق) يعني: في كل نوع من المال، فما لم يجب فيه زكاة ليس بمال.
(١٠) سورة الذاريات: آية ١٩.
(١١) انظر: المغني ٩/ ٦٠٤ - ٦٠٥.

الصفحة 877