كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

الزكاة مدنية والآية مكية (١)، ثم (٢): إِذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم (٣): لو عَمّ خُص بما دون النصاب.
وجه الثاني: أنه بأخذ (٤) صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ (٥) منها (٦)، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إِثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إِجماعًا.
قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.
رد: "كل" عام بمعنى التفصيل؛ للفرق (٧) بين "للرجال عندي درهم" و"لكل رجل عندي درهم" إِجماعًا، ولهذا قالوا الفقهاء (٨) من أصحابنا وغيرهم: قوله: "ضَمنَّا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد.
---------------
(١) فالحق غير الزكاة.
(٢) يعني: لو كان الحق الزكاة فلا حجة فيها؛ لأنه إِذا كان ...
(٣) يعني: لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه، فإِن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه.
(٤) في (ب): يأخذ.
(٥) نهاية ٨٩ ب من (ظ).
(٦) يعني: من أموالهم.
(٧) يعني: ولذلك فرق بين ... إِلخ.
(٨) نهاية ٢٥٦ من (ح).

الصفحة 878