كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 2)

مسألة
العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار) (١) و (الفجار) (٢) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (٣)، ونقل عن الشافعي (٤)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (٥).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (٦) في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.
---------------
(١) سورة الانفطار: آية ١٣.
(٢) سورة الانفطار: آية ١٤.
(٣) انظر: التبصرة/ ١٩٣.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٠.
(٥) سورة التوبة: آية ٣٤.
(٦) نهاية ١٢٢ ب من (ب).

الصفحة 879