كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

التخصيص
قصر العام على بعض أجزائه.
ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (١)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.
وعند أبي الحسين (٢) المعتزلي: "إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (٣) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.
وقيل (٤): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (٥) ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.
وعند الآمدي (٦): تعريف أن العموم للخصوص.
فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.
أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.
* * *
ويطلق "التخصيص" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام كـ "عشرة" و"المسلمين" (٧) للعهد، زاد
---------------
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٢) قالوا في المعتمد/ ٢٥١ - ٢٥٢: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له.
(٣) في (ب): بتقديره.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٥) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
(٦) قالوا في الإِحكام ٢/ ٢٨٢: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص.
(٧) نهاية ٢٥٧ من (ح).

الصفحة 880