كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

بعضهم (١): "وضمائر الجمع (٢)؛ لأنها لا تدل بنفسها"، وليس كذلك كما سبق (٣)؛ لأنها متابعة للمظهر.
* * *
ولا تخصيص إِلا فيما يصح توكيده بـ "كل" وهو: ما له شمول حسا -نحو: جاءني القوم- أو حكماً نحو: اشتريت العبد.
* * *
قالوا ابن عقيل (٤): التخصيص والنسخ في الحقيقة إِنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط (٥)، والتخصيص يتناول الجميع (٦)، وإِنما يستعمله المحصلون (٧) تجوزًا (٨).
---------------
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٧.
(٢) في (ب): الجميع.
(٣) في ص ٧٦٧.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٤٩ ب.
(٥) دون الأعيان.
(٦) يعني: الأعيان والأزمان والأحوال.
(٧) في (ح): المحصولون.
(٨) قال: وهذا إِنما يستعمله المحصلون لعلم هذا الباب على سبيل التجوز والاتساع؛ لأن الأزمان والأعيان -باتفاق- ليست من أفعال العباد ومقدوراتهم ولا مما يدخل تحت تكاليف، وإذا كان كذلك وجب أن يتناول النسخ على الحقيقة رفع فعل في بعض=

الصفحة 881