كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

مسألة
التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (١) في الخبر الكذب، وفي الأمر (٢) البداء (٣).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) والآمدي (٦): بالمنع (٧).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.
---------------
=الأزمان دون رفع الزمان، وكذلك فإِنما يدخل التخصيص في إِسقاط فعل في بعض الأعيان.
(١) نهاية ١٢٣ أمن (ب).
(٢) نهاية ٩٠ أمن (ظ).
(٣) في لسان العرب ١٨/ ٧٠ - ٧١: بدا لي بَداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: بدالي من أمرك بداء، أي: ظهر لي ... والبداء: استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم.
(٤) انظر: التمهيد/ ٦٤ ب.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٤ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣.
(٧) بل يجوز نسخ الخبر، كالوعيد: يجوز نسخه بالعفو.

الصفحة 882