كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

الحسين (١) المعتزلي (٢) وصاحب المحصول (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) عن أكثر المعتزلة.
وذكر الآمدي (٥) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.
واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (٦).
واعترض: خص بالاستثناء (٧).
وجوابه: المعروف التسوية (٨)، ثم: لا فرق.
---------------
(١) انظر: المعتمد/ ٢٥٤.
(٢) نهاية ٢٥٨ من (ح).
(٣) انظر: المحصول ١/ ٣ / ١٦.
(٤) انظر: المسودة/ ١١٧.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٦) يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.
(٧) وفرق بينه وبين غيره.
(٨) في الجواز.

الصفحة 884